1082 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ - [439] -
فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (1) . وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (2) [ش: 93] .
الصيام: 49ت
(1) بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة» .
(2) في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه» . يعني أسلم فيه
وبهامش الأصل أيضًا: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 826 في الصيام، عن مالك به.