1074 - مَالِكٌ، [ق: 49أ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ.
فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ
وَقَالَ الْآخَرُ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. - [436] -
لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَلاَ أَيَّهُمَا قَالَ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ (1) .
الصيام: 46
(1) بهامش ق «قال ابن وضاح: ابن عباس يقول: لايفرق، وأبو هريرة يقول: يفرق» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لا أدري أيهما قال يفرق بينه» الأصح: أنه يجوز التفريق ولكن المستحب التتابع، الزرقاني 2: 249
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 818 في الصيام؛ والشيباني، 362 في الصيام، كلهم عن مالك به.