1028 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.
الصيام: 19
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب» لان الغالب انكسار شهوة الشيخ وقوتها عند الشباب، الزرقاني 222: 2
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 789 في الصيام؛ والحدثاني، 461ب في الصيام؛ والشافعي، 478، كلهم عن مالك به.