1023 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ (1) عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (2) ؟
فَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا (3) وَأَنَا صَائِمٌ؟ - [418] -
فَقَالَتْ: نَعَمْ (4) .
الصيام: 16
(1) بهامش الأصل في «ع: قالت - من القائلة -» يعني في ع: أنها قالت - من القائلة - عند عائشة.
(2) في ق وش، وفي نسخة عند الأصل زيادة «وتلاعبها» .
(3) ش «أقبلها» بدون حرف الاستفهام.
(4) في الأصل «فقالت» رسم على الفاء علامة «ع» ، وفي رواية عنده «قالت: نعم» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 785 في الصيام؛ والحدثاني، 460ب في الصيام؛ والشيباني، 353 في الصيام، كلهم عن مالك به.