1008 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ (1) قَبْلَ الْفَجْرِ.
الصيام: 5
(1) بهامش الأصل في «ع: الصيام» يعني إلا من أجمع الصيام، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا: «سقط ليحيى، وصح لأبي مصعب، وابن بكير، وابن وهب» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 775 في الصيام؛ والحدثاني، 456 في الصيام؛ والشيباني، 372 في الصيام؛ والنسائي، 2343 في الصيام عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.