1005 - قَالَ يَحْيَى: وَ (1) سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ. لِأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ (2) ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ. لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا (3) . وَيَقُولُ (4) أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ.
ذوَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ نَهَارًا، فَلاَ يُفْطِرْ. وَلْيُتَمِّمْ (5) صِيَامَ يَوْمِهِ ذلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ (6) الَّتِي تَأْتِي (7) .
الصيام: 4أ
(1) رمز في الأصل على الواو علامة «ع» .
(2) بهامش الأصل: «فإن فطر فعليه القضا والكفارة» .
(3) في رواية عند الأصل: «بمأمون» ، وعليها علامة التصحيح.
(4) في نسخة خ عند الأصل «ويقولون» ، وفي نسخة عـ عنده «يقال» .
(5) كذا في الأصل: «ولْيُتَمِّمْ» ، وعليها رمز «ط» . وفي رواية عند الأصل «وَلْيُتِمْ» ، وفي رواية أخرى عنده «ويُتِمَّ» وعلى الجميع علامة التصحيح.
وفي ق «وليتم» وفي ش «ويتمم» .
(6) في رواية عند الأصل «لليلة» .
(7) بهامش الأصل: «على هذا جميع أصحاب مالك إلا ابن حبيب فإنه كان يفتى أنه إذا رُئيَ قبل الزوال أنه لليلة الماضية، فإن رُئي بعد الزوال فهو للآتية، وهو قول ابن وهب» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 766 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 767 في الصيام، كلهم عن مالك به.