997 -قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلاَ فِي أَجِيرِهِ، وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ (1) ، إِلاَّ مَا كَانَ (2) مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ (3) ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
الصدقة: 56
(1) ش «زكاة» .
(2) في الأصل: «إلا ما كان» وفي ق وبهامش الأصل في «ع: زكاة إلا من كان» .
(3) في ق «من رقيق امرأته يخدمه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 754 في الصدقة، عن مالك به.