978 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ (1) مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟
فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ذلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَلْزَمَهُمْ ذلِكَ عُمَرُ (2) .
الصدقة: 48
(1) في ش «كان يأخذ عمر» .
(2) في رواية عند الأصل: «عمر بن الخطاب» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 740 في الصدقة، عن مالك به.