971 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ (1) مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ.
الصدقة: 44أ
(1) كذا في الأصل بفتح الميم. ومعناه: تؤخذ منهم النعم في حزيتهم بقيمتها. قاله الباجي في المنتقى 2: 175، وبهامش الأصل في «ج: لا أرى يؤخذ» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 749 في الصدقة، عن مالك به.