968/ 292 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ.
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ [ف: 88] لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (1) .
الصدقة: 42
(1) بهامش الأصل «يعني في الجزية خاصة، لا في الذبائح والنكاح» . وبهامشه أيضًا: «ابن المسيب وحده يجيز أكل ذبائح المجوس» . وكلمة «يجيز» قراءتها مشكوكة.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» أي: عاملوهم مثل أهل الكتاب في الجزية، الزرقاني 2: 186
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة114
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 742 في الصدقة؛ والشافعي، 1013، كلهم عن مالك به.