964 -مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَأْخُذَ (2) مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً (3) .
الصدقة: 39
(1) بهامش الأصل في «ع: بن عمرو» ، يعني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.
(2) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا. ورسم عليها علامة «هـ» .
(3) بهامش الأصل: «أبو حنيفة يوجبها، وكذلك الأوزاعي وربيعة وابن شهاب» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 736 في الصدقة؛ والشيباني، 337 في الزكاة، كلهم عن مالك به.