962/ 290 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَ (1) عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ (2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (3) .
الصدقة: 37
(1) بهامش الأصل: «ثبتت الواو لابن وضاح، وسقطت لعبيد الله» .
(2) بهامش الأصل: «قال أحمد بن خالد: هكذا رواه يحيى بن يحيى: وعن عراك، وهو خطأ، إنما هو لسليمان بن يسار عن عراك، فكلاهما يروى عن أبي هريرة، ولكن هذا الحديث انفرد به عراك وهو ثقة، فأخذه الناس عنه» .
(3) بهامش الأصل في: «ح: يعني إلا صدقة الفطر» .
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في عبده، ولا فرسه» ، مسند الموطأ صفحة182
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 734 في الصدقة؛ والشيباني، 336 في الزكاة؛ ومسلم، الزكاة: 8 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 2471 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1595 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 299، كلهم عن مالك به.