960 -قَالَ: وَلاَ فِي الْقَضْبِ (1) وَلاَ (2) الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.
الصدقة: 36س
(1) في رواية عند الأصل: «القَضَبِ» بفتح الضاد.
(2) في الأصل عند «هـ: في» وعليها علامة التصحيح يعني: ولا في البقول. ومثله في ق وش «ولا في البقول» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 733 في الصدقة، عن مالك به.