951 -قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (1) لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ (2) .
الصدقة: 36ث
(1) في ق، وفي رواية عند الأصل: «فإن» .
(2) من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب» ، إلى ههنا كتب بهامش ش.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 725 في الصدقة، عن مالك به.