919/ 288 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِاللهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ (1) لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ» .
الصدقة: 29
(1) ق وش «أو رجل» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «أو لغارم» أي: مدين، الزرقاني 2: 168
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 700 في الصدقة؛ والشيباني، 343 في الزكاة؛ وأبو داود، 1635 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.