فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 4600

917 -قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ (1) عَلَيْهِ أَهْلَ - [378] - الْعِلْمِ (2) ، أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا (3) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (4) .

الصدقة: 28ب

(1) كتب في الأصل: «عندنا والذي أدركت» ، ثم رسم «ح» على «عندنا» وكذلك على «أدركت» . وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله وسقط لابن وضاح» .

(2) ش «ببلدنا» .

(3) في رواية عند الأصل: «رفعوا» .

(4) بهامش الأصل: «سقطت هذه المسألة في بعض النسخ. ش الذي سقط، وقوله: الذي أدركت عليه أهل العلم» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 699 في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت