903 -قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا، وَالْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا: فَالرَّجُلاَنِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ
قَالَ: وَالَّذِي لاَ يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ (1) بِخَلِيطٍ. إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ.
الصدقة: 25
(1) في الأصل على «ليس» علامة «ع» ، وفي نسخة عنده: «فليس» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «المراح» هو: مجتمع الماشية للمبيت، الزرقاني 2: 160