فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 4600

889 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ (1) . قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: - [362] -

بسم الله الرحمن الرحيم

هذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ

فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، بِنْتُ (2) مَخَاضٍ.

فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى تِسْعِينَ، ابْنَتَا لَبُونٍ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، حِقَّتَانِ، طَرُوقَتَا الْفَحْلِ.

فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ مِنَ الْإِبِلِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ (3) لَبُونٍ.

وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (4) . - [363] -

وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، شَاةٌ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى ثَلاَثَمِائَةٍ، ثَلاَثُ شِيَاهٍ.

فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ.

وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ (5) ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ (6) .

وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (7) . وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

وَفِي الرِّقَةِ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، رُبُعُ العُشْرِ [ش: 66] .

الزكاة: 23

(1) في الأصل في رواية «ع: الصدقات» .

(2) في نسخة عند الأصل: «ابنةُ» وعليها علامة التصحيح.

(3) في نسخة عند الأصل «ابنة» .

(4) بهامش الأصل: «قال مالك: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فالساعي مخير بين ثلاث بنات لبون أو حقتين.

قال الزهري: ليس فيها إلا ثلاث بنات لبون دون تخيير إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، ففيها حقة وابنتا لبون.

قال ابن القاسم: ورأيي على قول الزهري رحمه الله.

وقال المغيرة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان دون تخيير، وبه قال ابن الماجشون.

ومتى بلغت ثلاثين ومائة لم يكن فيها خلاف بينهم أن فيها حقة وابنتي لبون».

(5) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها، وكتب عليها «معًا» وبهامشه أيضًا «عِوَار بكسر العين عند ش» . وبهامشه أيضًا. عند «ع: العوار بفتح العين وبضمها ذهاب العين وقد قيل ... » (كلام لم يظهر في التصوير) .

(6) بهامش الأصل: «يعني إذا رأى الهرمة وذات العوار خيرًا للمساكين من التي أخرج إليه صاحب المال، وعلى هذا يتجه» .

(7) رسم في الأصل على «متفرق» علامة «ط» ، وعليها علامة التصحيح وبهامشه في: «ع: مفترق» وعليها علامة التصحيح، وفي ق «مفترق» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «سائمة الغنم» أي: راعيتها، الزرقاني 2: 154؛ «ولا ذات عوار» أي: فيها عيب، الزرقاني 2: 155؛ «حقة طروقة الفحل» أي: بلغت أن يطرقها الفحل وهي: التى أتت عليها ثلاث سنين، الزرقاني 2: 153؛ «ابنة مخاض» أي: أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها؛ «الرقة» الفضة مضروبة أو غير مضروبة، الزرقاني 2: 155؛ «تيس» : هو فحل الغنم أو المعز، الزرقاني 2: 154؛ «فابن لبون» أي: ما دخل في الثالثة.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 680 في الزكاة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت