882 -قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ - [360] - يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
وَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلاَ مِثْلُ (1) الْجِدَادِ.
الزكاة: 20ب
(1) ضبطت الكلمة في الأصل، وأختها من قبل بوجهين، بضم اللام وفتحها.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الجداد» أي: قطع الثمار من أصولها، الزرقاني 2: 148
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 675 في الزكاة، عن مالك به.