874 -مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ - [356] - عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ [ش: 64] إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ، أَنْ لاَ تُؤْخَذَ (1) مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (2) كَانَ ضِمَارًا (3) .
الزكاة: 18
(1) رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها - وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يؤخذ» .
(2) «إن» عليها علامة التصحيح.
(3) بهامش الأصل: «الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه» . وبهامش ق «قال ابن القاسم وابن نافع: الضمار المحبوس عن صاحبه» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «كان ضمارا» أي: غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه، الزرقاني 2: 145
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 669 في الزكاة، عن مالك به.