867 -قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيَُ (1) مَأْمُونًا. فَلاَ أَرَى (2) عَلَيْهِ ضَمَانًا.
الزكاة: 15أ
(1) في ق وفي الأصل في رواية «خ: الولى» . وفي نسخة عند ق «الوالى» . ورمز في الأصل على «الوالي» علامة «عـ» .
(2) في نسخة عند ق، وفي ش «ولا» أرى.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 664 في الزكاة، عن مالك به.