فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 4600

856 -قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (1) . وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ (2) أَهْلِ (3) الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، [ش: 63] وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلاَ كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلاَ مَؤُونَةٌ. (4) فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِىءَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.

الزكاة: 9أ

(1) بهامش الأصل: «قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا للقعنبي» .

(2) في الأصل رسم على «من» علامة «خ» .

وبهامش الأصل في رواية «ع: بعض» يعني بعض أهل العلم. وفي ق «سمعت أهل العلم» .

(3) كلمة أهل ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وكسرها. يعني سمعت أهل العلم بحذف «عن» ، أو سمعت من أهل العلم. وكتب عليها «معًا» .

(4) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وبكسرها منونتين.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 655 في الزكاة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت