807/ 267 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ» .
الجنائز: 40
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «وحامته» أي: قرابته وخاصته ومن يحزنه موته، الزرقاني 2: 107
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: حامته ابن عمه، وخاصته من جلسائه» ، مسند الموطأ صفحة302 ص1
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 984 في الجنائز؛ والحدثاني، 404أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.