805/ 265 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» .
الجنائز: 38
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «إلا تحلة القسم» أي: ما ينحل به القسم الوارد في مثل قوله تعالى: {وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها} والمعنى: لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنها يدخلها مجتازا، الزرقاني 2: 104
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: تفسيره قول الله عز وجل: {وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْمًا مَقضِيًّا} » ، مسند الموطأ صفحة36
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 982 في الجنائز؛ والحدثاني، 403أفي الجنائز؛ وابن حنبل، 10124 في م2 ص473 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 6656 في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البر والصلة: 150 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1875 في الجنائز عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، 1060 في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 2942 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 15، كلهم عن مالك به.