800 -مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا (1) .
الجنائز: 35
(1) بهامش الأصل: «يعني بالصلاة» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «حتى يؤذنوا» أي: بالصلاة عليها، الزرقاني 2: 97
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1029 في الجنائز؛ والحدثاني، 399ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.