790 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (1) ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا. لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ.
فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. - [324] -
وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ.
فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلاَّ فِي [ف: 70] مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (2) ، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. [ش: 181] فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ: لاَ تَنْزِعُوا (3) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (4) ، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.
الجنائز: 27
(1) بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال» .
(2) بهامش الأصل «شيئًا ما نسيته، ما قبض الله نبيًا قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا) » .
(3) بهامش الأصل: في رواية «ع [لا] ينزعوا» .
(4) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أفذاذًا» أي: صفًّا صفًّا ليس لهم إمام، الزرقاني 2: 91
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 971 في الجنائز؛ والحدثاني، 400 في الجنائز، كلهم عن مالك به.