780 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.
الجنائز: 21
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1020 في الجنائز؛ والحدثاني، 396أفي الجنائز؛ والشيباني، 313 في الجنائز، كلهم عن مالك به.