773 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ؟
فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِك.
الجنائز: 16
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 980 في الجنائز؛ والحدثاني، 402ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.