756 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمِّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ (1) مَوْصُوفٌ. وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ.
الجنائز: 4ب
(1) بهامش الأصل في راوية «ج: حَدٌّ» يعني حد موصوف.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1009 في الجنائز، عن مالك به.