754 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ - [313] - مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ. فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
الجنائز: 4
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1007 في الجنائز؛ والحدثاني، 393ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.