706 -قَالَ يَحْيَى، [ف: 63] وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً. وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ. أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا. إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ يَأْتَمُّونَ بِهِ. فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ (1) . فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ.
القرآن: 16هـ
(1) في نسخة عند الأصل: «سَجْدَةً» وعليها علامة «صح» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 268 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 97ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.