704 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ - [290] - الصَّلاَةِ. فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ.
القرآن: 16ج
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 266 في النداء والصلاة؛ والحدثاني، 97ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.