628 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ (1) ، وَقَدْ حَلَّتِ (2) الصَّلاَةُ.
العيدين: 13
(1) في ق «الصلاة» وقد ضبب عليها. وبالهامش في ع وصلاه.
(2) في نسخة عند الأصل حانت.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 597 في الجمعة؛ والحدثاني، 191د في الصلاة، كلهم عن مالك به.