فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 4600

586 -مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ (2) ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ. وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ (3) .

قصر الصلاة في السفر: 79

(1) بهامش الأصل «قال مسلم بن الحجاج: لم يقل عن أبيه في هذا الحديث إلا مالك، وسائر أصحاب هشام يقولون فيه: عن هشام، عن رجل من المهاجرين» .

(2) بهامش الأصل سقط لأبي عثمان يعني كلمة عطن سقطت عنده.

(3) بهامش الأصل «رأيت في كتاب أحمد بن سعيد قد حوق على أبيه، وكتب إليه غلط، وكتب في الحاشية: عن ابن وضاح: إنما يقولون: هشام عن رجل، ليس يقولون: عن أبيه» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «عطن الإبل» أي: بروكها عند الماء، الزرقاني 1: 485؛ «مراح الغنم» أي: مجتمعها في موضع مبيتها، الزرقاني 1: 485

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 563 في الجمعة؛ والحدثاني، 182أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت