582 -مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِالصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ (1) ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا.
قصر الصلاة في السفر: 75
(1) بهامش الأصل في «ع: بصلاة المكتوبة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 558 في الجمعة؛ والحدثاني، 181أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.