560 -مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي - [226] - سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ [ف: 49] أَنْ يَرْكَعَ؟
قَالَ (1) أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَيَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.
قصر الصلاة في السفر: 58
(1) في ق فقال وبالهامش «قال» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «وذلك حسن» أي: مستحب، الزرقاني 1: 465
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 534 في الجمعة؛ والحدثاني، 173 في الصلاة، كلهم عن مالك به.