545/ 164 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ (1) ؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ (2) مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى - [221] - وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالْاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ.
قصر الصلاة في السفر: 46
(1) بهامش الأصل «اسم أبي المخارق: قيس» .
(2) في رواية عند الأصل «فافعل» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق فافعل.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. والاستيناء بالسحور» أي: تأخيره، الزرقاني 1: 454
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 424 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 771 في الصيام؛ والحدثاني، 133 في الصلاة؛ والحدثاني، 454ب في الصيام، كلهم عن مالك به.