496 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ، [ق: 25 - ب] حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ. وَلاَ يُتِمُّ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ (1) ، أَوْ يُقَارِبَ ذلِكَ.
قصر الصلاة في السفر: 15أ
(1) بهامش الأصل «أي يقارب البيوت، لا الدخول» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 385 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1330 في المناسك، كلهم عن مالك به.