فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ «1» أَنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُحْبَسُ فِيهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ «2» وَقَوْلِ أَحْمَدَ «3» ، وَإِسْحَاقَ «4» وَاسْتَحْسَنَهُ مَالِكٌ «5» وَقَالَ: لَا يَأْتِي الِاسْتِظْهَارُ «6» إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ «7» بْنُ أَبِي زَيْدٍ: يريد من الِاسْتِينَاءِ «8» ثَلَاثًا
وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا: الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي الْمُرْتَدِّ قَوْلُ عُمَرَ: يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ «9» بْنُ الْقَصَّارِ: فِي تَأْخِيرِهِ ثَلَاثًا رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ.. هَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ.
وَاسْتَحْسَنَ الِاسْتِتَابَةَ وَالِاسْتِينَاءَ ثَلَاثًا أَصْحَابُ الرَّأْيِ «10» وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ «11» الصِّدِّيقِ: أَنَّهُ اسْتَتَابَ امْرَأَةً «12» فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا
(1) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «113» رقم «4» .
(2) والقول الاخر انه يستتاب في الحال فان تاب والا قتل.
(3) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «165» رقم «1» .
(4) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «474» رقم «8» .
(5) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «7» .
(6) الاستظهار هو الاحتياط بالتأخير والتثبت حتى يظهر الاولى.
(7) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «479» رقم «5» .
(8) الاستيناء: التأخير
(9) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «141» رقم «1»
(10) أهل القياس
(11) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (156) رقم (6) .
(12) واسمها أم قرفة وهي من بني فزاره.