فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1457

وَحَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ «1» عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ «2» قَالُوا: وَتَنْفَعُهُ تَوْبَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ، ولكن لا تدرأ الْقَتْلَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «3» : «من بدل دينه فاقتلوه» .

وحكي عن عطاء: أنه إِنْ كَانَ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُسْتَتَبْ وَيُسْتَتَابُ الْإِسْلَامِيُّ.

وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ وَالْمُرْتَدَّةَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ «4» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ. وتسترقّ. قاله عَطَاءٌ «5» وَقَتَادَةُ «6» .

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ «7» عَبَّاسٍ: لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ فِي الرِّدَّةِ «8» وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ «9» قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذَّكُرُ وَالْأُنْثَى في ذلك سواء وأما مدتها

(1) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (142) رقم (4) .

(2) أهل الظاهر أ؟؟؟ مذهب داود وابن حزم.

(3) رواه الشيخان عن ابن عباس.

(4) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «54» رقم «4»

(5) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «30» رقم «4» .

(6) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «62» رقم «3» .

(7) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «52» رقم «6» .

(8) لما روى في الحديث عن النهي من قتل النساء.

(9) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «499» رقم «6» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت