إِذَا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ.. إِذْ لَا فرق بينهما وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي وُجُوبِهَا وَصُورَتِهَا وَمُدَّتِهَا.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُسْتَتَابُ. وَحَكَى ابْنُ «1» الْقَصَّارِ: أَنَّهُ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى تَصْوِيبِ قَوْلِ عُمَرَ «2» فِي الِاسْتِتَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ «3» ، وَعَلِيٍّ «4» ، وَابْنِ مَسْعُودٍ «5» . وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ بْنُ «6» أبي رياح، والنخعي «7» ،
(1) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «141» رقم «1» .
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «113» رقم «4» .
(3) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «569» رقم «9» .
(4) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «54» رقم «4» .
(5) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «214» رقم «2» .
(6) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «31» رقم «4» .
(7) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «361» رقم «11» .