فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 1457

وقال الشافعي «1» : مرة «2» فقال: إن لم يتب مكانه قتل وَاسْتَحْسَنَهُ الْمُزَنِيُّ «3» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ «4» : يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ «5» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُسْتَتَابُ شَهْرَيْنِ وَقَالَ النَّخَعِيُّ «6» يُسْتَتَابُ أَبَدًا- وَبِهِ أَخَذَ الثَّوْرِيُّ «7» - مَا رُجِيَتْ تَوْبَتُهُ.

وَحَكَى ابْنُ الْقَصَّارِ «8» عَنْ أَبِي «9» حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ ثَلَاثِ جُمَعٍ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ جمعة مرة.

وفي كتاب محمد «10» عن ابن «11» الْقَاسِمِ يُدْعَى الْمُرْتَدُّ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.. فإن أبى ضربت عنقه.

واختلف في هَذَا هَلْ يُهَدَّدُ، أَوْ يُشَدَّدُ عَلَيْهِ أَيَّامَ الاستتابة ليتوب أم لا.

(1) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (155) رقم (8) .

(2) أي يستتاب مرة.

(3) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (154) رقم (1) .

(4) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «251» رقم «4» .

(5) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (54) رقم (4) .

(6) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (361) رقم (11) .

(7) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (186) رقم (3) .

(8) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «141» رقم «1» .

(9) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «499» رقم «6» .

(10) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (144) رقم «2» .

(11) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «153» رقم «6»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت