فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 3614

الغبار فيفطر ما لم يضطر إليه وإلا فلا كراهة وأما رب الزرع فله أن يقوم عليه عند الحصاد لأنه مضطر لحفظه وملاحظته [1] .

(14) ويكره للصائم- عند مالك- الاستياك بالسواك الرطب الذي يتحلل منه شيء، وإلا جاز في كل النهار، بل يندب لمقتضى شرعي كوضوء وصلاة كما تقدم [2] .

(15) ويكره للصائم- عند أحمد- أن يجامع وهو شاك في طلوع الفجر الثاني ولا يكره له السحور مع الشك في ذلك لأنه يتقوى به على الصوم بخلاف الجماع [3] .

وقد تقدم في المستحبات مع بعد تركه من المكروهات فليلاحظ هذا من يرغب في القربات.

هو أمور المذكور منها هنا ستة عشر: (1 و 2 و 3) الأكل والشرب والجماع ناسيًا عند الحنفيين والشافعي (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"أخرجه السبعة وهذا لفظ مسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح [4] : {207}

(1) انظر ص 533 الفقه على المذاهب الأربعة.

(2) انظر ص 534 منه.

(3) انظر ص 536 منه.

(4) انظر ص 61 ج 10 الفتح الرباني. وص 111 ج 4 فتح الباري وص 35 ج 8 نووي (أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر) وص 45 ج 2 تحفة الأحوذي وص 264 ج 1 - ابن ماجه (فإنما أطعمه الله وسقاه) . يعني ما وقع منه من الأكل والشرب لا يفسد صومه، لأنه لم يكن له اختيار لنسيانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت