والثلاثة والبيهقى وقال الترمذى: حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه [1] {656}
(فإنه) لم يرد التسوية بالأرض وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأحاديث [2] .
(وقد صرح بحرمة رفع القبر زيادة عن الشبر أصحاب أحمد وجماعة من المالكية والشافعية.(والقول) بأنه غير ممنوع لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير غير مسلم. (قال) الشافعي في الأم: رأيت من الولاة من يهدم ما بنى في المقابر ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك [3] .
(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب (البوص) لقول بريدة:"الحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا وأخذ من قبل القبلة". أخرجه الطبرانى في الأوسط وفيه يحيى الحمانى وفيه كلام [4] . {657}
(وقال) الشعبي:"جعل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم طن من قصب"أخرجه ابن أبي شيبة مرسلا [5] ، والطن بضم الطاء: الحزمة.
(وبكره) عند الأئمة بناؤه بالآخر والجص والخشب إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية (لقول) جابر:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه". أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخاري وقال
(1) انظر ص 73 ج 8 - الفتح الربانى (تسوية القبور) وص 36 ج 7 نووى. وص 69 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 285 ج 1 مجتبى. وص 153 ج 2 تحفة الأحوذى وص 3 ج 4 بيهقى. و (ابوهياج) بفتح فشد الياء المثناة من تحت - اسمه حيان بن حصين تابعى ثقة. (والتمثال) صورة ذى الروح (والطمس) المحور والإزالة
(2) انظر ص 296 ج 5 مجموع النووى
(3) انظر ص 298 منه.
(4) انظر ص 42 ج 3 مجموع الزوائد (اللحد) .
(5) انظر ص 471 ج 1 فتح القدير لابن الهمام.