والمرأة كالرجل في وجوب الزكاة إذا تحققت شروط وجوب الزكاة وهي: كمال النصاب وتمام الحول وأظن أنه ليس للنساء شيء يختص بهن في الزكاة سوى المال المدخر فإذا حال عليها الحول أي السنة وجب فيه الزكاة وهو ربع العشر، أو الحلي فإن كان غير معد للزينة فهذا يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو عشرون دينارا والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنته مثقالا وزنة المثقال أربعة غرامات وربع فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما ما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أرباع الجنيه. وأما نصاب الفضة فهو خمس أواق وهو ما يعاد خمسمائة وخمسة وتسعين غراما وتعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة.
ومقدار الزكاة في الذهب والفضة هو ربع العشر.
وأما حلي المرأة المعد للزينة ففيه خلاف بين أهل العلم في زكاته والأحوط والله أعلم للمرأة أن تخرج زكاته، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (( دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق(تعني من فضة) فقال لي: ما هذا؟ قلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، قال: هو حسبك من النار ))رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وهو حديث صحيح.