الصفحة 50 من 66

فهذا وحده كافٍ في العلم بالجواز مع الأدلة التي قدمناها عليه، مع استقراء الأدلة الشرعية فلم يوجد فيها ما يدل على المنع منه، فنحن نقطع بجواز ذلك، ومن منع، أو رام إثبات خلاف فيه، فليثبته [1] .

والمسجد وإن فضلت الصلاة فيه، فالحجرة لها فضل آخر مختص بها يزيد شرفها به، فحكم أحدهما غير حكم الآخر، والحجرة الشريفة هي مكان الدفن [2] الشريف في بيت عائشة وما حوله، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وُسِّعَ وأدخلت حجر نسائه التسع فيه [3] ، وحجرة حفصة هي الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم للسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت مجاورة لحجرة عائشة التي دفن فيها - صلى الله عليه وسلم - في بيتها، وتلك الحجر كلها دخلت في المسجد، فأما ما كان غير بيت عائشة رضي الله عنها فكان للنسوة الثمان [4] به اختصاص، ولهن في تلك البيوت حق السكنى في حياتهن، فيحتمل أن يقال: إن البيوت التسعة كانت للنساء / التسع، لقوله تعالى {واذكرن ما يتلى في بيوتكن} [5] . ويحتمل أن يقال إنها [6] للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لقوله تعالى: {بيوت النبي} [7] وهذا هو الأولى.

(1) تقدم الحديث عن ذلك بالتفصيل في أول القسم الأول، ص: 205 من العدد 11، فراجعه لزامًا.

(2) في (ب) : (المدفن) ، بدل (الدفن) .

(3) في توسعة الوليد بن عبد الملك سنة 88 - 91 هـ. انظر: تحقيق النصرة 49، المغانم 1/ 422، وفاء الوفا 2/ 262.

(4) في (ب) : (الثمانية) ، بدل (الثمان) .

(5) الأحزاب: 34.

(6) في الأصل: (أيضًا) . والمثبت من (ب) وهو أولى ..

(7) الأحزاب: 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت