ومنها: ما اختُلف فيه، والأصحُّ أنه [1] ضَمانُ يدٍ، وذلك فِي صُورةِ الصُّلحِ، وقد يأتي فِي غَيرِها.
والفَرْقُ بَيْنَ ضَمانِ العَقدِ واليدِ: أنَّ ضَمانَ العَقْدِ مَرَدُّهُ ما اتَّفَقَ عليه المُتعاقِدانِ، أو بدلُ المَردودِ [2] ، وضَمانُ اليَدِ مَردُّهُ المِثْلُ أوِ القِيمةُ.
وأما الفاسِدُ كلُّه مَع صحَّةِ النكاحِ، فإنه [3] يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ إلا فيما إذا زوَّجَ عبدَه بأمتِهِ.
أحدُها: أن لا يُملَكَ كما لو أَصْدقَ [5] حُرًّا، أو خَمْرًا، أو كلْبًا، أوْ [6] خِنْزيرًا، أو جِلدَ ميتةٍ لَمْ يُدبَغْ، أو سِرقينًا، أو حَشراتٍ، أو سَبُعًا لا يَصلُحُ للصَّيدِ [7] .
الثاني: أَنْ يكونَ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ كحَبَّتَي حِنْطة ونَحوِ ذلكَ.
(1) في (أ) :"أنه لا".
(2) في (أ، ب) :"المرد".
(3) "فإنه"سقط من (ل) .
(4) في (ل) :"شيئًا"!
قلت: وقد ذكر النووي في"روضة الطالبين" (7/ 264) ستة أسباب فقط.
(5) في (ل) :"أصدقها".
(6) "أو"سقط من (ل) .
(7) "روضة الطالبين" (7/ 264) .