للطَّوافِ بأنواعِهِ واجِباتٌ وسُننٌ:
* أما [1] الواجباتُ [2] : فسَتْرُ العورةِ، والطهارةُ، كَمَا للصَّلاةِ، لكِنْ لو أحدَثَ هُنا تطهَّرَ وبَنَى، إلَّا بالإغْماءِ [3] فلْيَسْتَأْنِفْ، [ذكره الماوردِيُّ] [4] . وفِي الجنونِ بطريقِ الأوْلى.
وما تقدَّم مِنْ سَتْرِ العورةِ والطهارةِ شرطٌ.
وعَدَّ المَحَامِلِيُّ مع شرْطِ الطَّهارةِ أَنْ لا يكونَ مُنكَّسًا [5] وسيأتي.
* ومِنَ الواجِباتِ: أَنْ يكونَ الطوافُ فِي المسجِدِ ولو اتَّسَعَ، لكِنْ إذا اتسَعَ إلى الحِلِّ فلْيتوقَفْ [فِي الطَّوافِ] [6] فِي الحِلِّ، لأنَّه مِن خصائِصِ مسجِدِ الحَرَام.
(1) في (أ، ب) :"وأما".
(2) بياض في (أ) .
(3) في (ل) :"إلا في الإغماء".
(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(5) راجع:"هداية السالك" (2/ 761778) ، و"مغني المحتاج" (1/ 485) .
(6) سقط من (أ) .