فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 1801

فصل فِي بيان ذلك

للطَّوافِ بأنواعِهِ واجِباتٌ وسُننٌ:

* أما [1] الواجباتُ [2] : فسَتْرُ العورةِ، والطهارةُ، كَمَا للصَّلاةِ، لكِنْ لو أحدَثَ هُنا تطهَّرَ وبَنَى، إلَّا بالإغْماءِ [3] فلْيَسْتَأْنِفْ، [ذكره الماوردِيُّ] [4] . وفِي الجنونِ بطريقِ الأوْلى.

وما تقدَّم مِنْ سَتْرِ العورةِ والطهارةِ شرطٌ.

وعَدَّ المَحَامِلِيُّ مع شرْطِ الطَّهارةِ أَنْ لا يكونَ مُنكَّسًا [5] وسيأتي.

* ومِنَ الواجِباتِ: أَنْ يكونَ الطوافُ فِي المسجِدِ ولو اتَّسَعَ، لكِنْ إذا اتسَعَ إلى الحِلِّ فلْيتوقَفْ [فِي الطَّوافِ] [6] فِي الحِلِّ، لأنَّه مِن خصائِصِ مسجِدِ الحَرَام.

(1) في (أ، ب) :"وأما".

(2) بياض في (أ) .

(3) في (ل) :"إلا في الإغماء".

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(5) راجع:"هداية السالك" (2/ 761778) ، و"مغني المحتاج" (1/ 485) .

(6) سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت