هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ مالٍ مخصوصٍ إرفاقًا؛ على وجهٍ[مخصوصٍ ليردَّ بدَلَهُ.
وصحَّ أنَّ النَبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اقتَرَضَ [1] .
ويجوزُ قرضُ ما يجوزُ سلَمُهُ إلَّا جاريةً تحِلُّ للمستقرِضِ، فَلَا [2] يجوزُ قرضُها له لئَلَّا تصيرَ فِي معنى إعارَةِ الجوارِي للوَطْءِ، ويجوزُ] [3] قرضُ جاريةٍ لا تحِلُّ فِي الأصحِّ [4] .
ومَا لَا يجوزُ سلمُهُ لا يجوزُ [قرضُهُ إلَّا ثَلاثَة[5] أشياءٍ:
(1) في (ل) :"أقرض".
(2) في (ل) :"ولا".
(3) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(4) "تحفة المحتاج" (5/ 43) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (2/ 322) وقال العمراني في"البيان" (5/ 422) : استقراض الجواري: فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كغيرها من الحيوان، ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. وقال المزني، وابن داود، وابن جرير الطبري: يجوز. وحكى الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيِّين: أنَّه يجوز قرضها، ولا يحل للمستقرض وطؤها. وانظر:"المجموع شرح المهذب" (13/ 169) .
(5) في (ل) :"في ثلاثة".