فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1801

فِي"الكافي".

* ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور[1]:

1 -الأولُ: رضا المُحِيل والمُحتال، لا المُحال عليه، على [2] الأصحِّ المنصوصِ [3] .

2 -الثاني: وجودُ دَينٍ على المُحالِ عليهِ على [4] الأصحِّ، وعلى مقابِلِهِ يُشترطُ رضاهُ قطعًا.

3 -الثالثُ: اللفظُ الدالُّ على الرِّضا، وصريحُهُ:"أحلتُك على فلانٍ بالدَّينِ الذي لكَ عليَّ"فإنِ اقتَصَرَ على:"أحلتُك على فلانٍ"؛ فالأصَحُّ أنه

= صوفيًّا حسن الظاهر والباطن. . قال أيضًا: وطلب الحديث بنفسه وعلق منهُ طرفًا صالحًا. . قال: وبيته بيت العلم والصلاح. قال: وأقام بخوارزم يُفيد الناس وينشر العلم. ."طبقات الشافعية الكبرى" (7/ 289) .

(1) يعني على أصح الوجهين. راجع"حلية العلماء" (5/ 35) ، و"الغاية القصوى" (1/ 525) . قال المَحَامِلِي: خلافًا لأحمد، فإنه يعتبر رضا المحال عليه أ. هـ. . قلت: هذا خلاف مذهب أحمد، إذ المذهب عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولًا واحدًا. راجع"المبدع" (4/ 273) ، و"الإنصاف" (5/ 227) .

(2) في (ب) :"في".

(3) ذكر المَحَامِلِي أن الحوالة لا تصح إلا بأربعة معانٍ: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين أ. هـ. . قلت: وهو أصحهما. راجع"الحاوي" (6/ 471) ، و"الروضة" (4/ 228) ، و"التنبيه" (ص 105) ، و"مغني المحتاج" (2/ 194) .

(4) في (ب) :"في".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت